Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4211 18/10/2000

قبول مساعدتين تقنيتين من قبل برنامج المساعدة البيئية التقني للمتوسط METAP في موضوع النفايات السامة وموضوع تقييم الاثر البيئي لصالح وزارة البيئة

مرسوم رقم 4211 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4211
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4256
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4211 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

20/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت المساعدتان التقنيتان المقدمتان لصالح وزارة البيئة من قبل برنامج المساعدة البيئي التقني للمتوسط (METAP), ­ الاولى: هبة بقيمة /180,000/ دولار اميركي, اي ما يوازي /271,350,000/ ليرة لبنانية, مقدمة من الحكومة الايطالية للمساعدة في مشروع ادارة النفايات السامة. ­ والثانية: هبة بقيمة /100,000/ دولار اميركي, اي ما يوازي /150,750,000/ ليرة لبنانية, مقدمة من الحكومة السويسرانية للمساعدة في مشروع تقوية نظام الاثر البيئي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البيئة الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: جورح قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000