Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4136 18/10/2000

اعفاء هبة مقدمة من وكالة التنمية اليابانية JOICEP لصالح جمعية تنظيم الاسرة في لبنان من الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 4136 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4136
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4256-4257
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4762 تاريخ 30/01/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4136 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 (قانون الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 1427 تاريخ

24/06/1978 (منح صفة المنفعة العامة

لجمعية تنظيم الاسرة في لبنان),

بناء على اقتراح وزير الشؤون

الاجتماعية ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

23/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة الهبة المقدمة من وكالة التنمية اليابانية JOICEP لصالح جمعية تنظيم الاسرة في لبنان, وهي /75/ دراجة هوائية مستعملة ومعاد تصنيعها, لاستخدامها في البرامج والانشطة الموجهة للشباب من قبل الجمعية المذكورة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورح قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000