Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8279 28/01/1955

تحديد العقوبات في الجيش

مرسوم رقم 8279 تاريخ 28/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8279
التاريخ
28/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/1955, ص. 576-580
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8279 تاريخ 28/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

وبناء على المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955،

وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد العقوبات في الجيش بموجب الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955