المادة 1
تحدد العقوبات في الجيش بموجب الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 8279 28/01/1955
مرسوم رقم 8279 تاريخ 28/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة