المادة 1
مادة 1: احدثت في ادارة الدرك ولمدة لا تتجاوز 31 كانون الاول سنة 1955 وظيفة موقتة لطبيب اسنان.
مرسوم رقم 8251 27/01/1955
مرسوم رقم 8251 تاريخ 27/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في ادارة الدرك ولمدة لا تتجاوز 31 كانون الاول سنة 1955 وظيفة موقتة لطبيب اسنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة