Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 14 18/02/1977

تعديل بعض الاحكام بممارسة الصلاحيات المالية من قبل رئيس الجامعة اللبنانية ومجلس الجامعة

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 18/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
14
التاريخ
18/02/1977
الجريدة الرسمية
العدد 5, 24/03/1977, ص. 57-58
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 18/02/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عندما يمارس رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة صلاحيات الرئيس الاصيل المالية, لا تصبح مقراراته نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير التربية والتعليم العالي الخطية.

المادة 2

عندما يتعذر على مجلس الجامعة اللبنانية عقد اجتماعاته يحل محله في ما يتعلق بممارسة صلاحياته المالية, رئيس الجامعة الاصيل او الرئيس بالنيابة. وفي كلا الحالين, لا تصبح المقررات المتخذة نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير التربية والتعليم العالي الخطية.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 18 شباط 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977