Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 18/02/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 18/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

عندما يتعذر على مجلس الجامعة اللبنانية عقد اجتماعاته يحل محله في ما يتعلق بممارسة صلاحياته المالية, رئيس الجامعة الاصيل او الرئيس بالنيابة. وفي كلا الحالين, لا تصبح المقررات المتخذة نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير التربية والتعليم العالي الخطية.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 18/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197083/article/2/