المادة 1
مادة 1:
صدق القرار رقم 34/1 تاريخ 16/12/1976 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء القاضي بتأليف لجنة عليا لاصلاح وتجهيز المباني التي تشغلها الادارات والمؤسسات العامة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
مرسوم إشتراعى رقم 21 18/03/1977
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 18/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
صدق القرار رقم 34/1 تاريخ 16/12/1976 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء القاضي بتأليف لجنة عليا لاصلاح وتجهيز المباني التي تشغلها الادارات والمؤسسات العامة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
مادة 2:
يمكن تعديل تأليف اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي او انهاء خدماتها او تعديل مهامها وصلاحياتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 3:
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 18 اذار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 19/3/977
نصوص ذات صلة