المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في منتفيديو (الاوراغواي)
مرسوم رقم 7946 31/01/1947
مرسوم رقم 7946 تاريخ 31/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في منتفيديو (الاوراغواي)
مادة 2: عين السيد جبران تويني وزير لبنان المفوض في جمهورية الارجنتين بالاضافة الى ذلك وزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة في منتفيديو (الاوراغواي)
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: هنري فرعون وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي
نصوص ذات صلة