Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7901 24/01/1947

احالة قضية القتل الحاصلة في طرابلس بتاريخ 18-1-1947 على المجلس العدلي

مرسوم رقم 7901 تاريخ 24/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7901
التاريخ
24/01/1947
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/1947, ص. 60
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7901 تاريخ 24/01/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل محمد علي الشعار ومحاولة قتل محمد علي الضاوي الحاصلة في طرابلس بتاريخ 18 كانون الثاني سنة 1947 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947