Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7407 26/01/1952

انشاء الجمعية العمومية لتعاون موظفي جمارك لبنان

مرسوم رقم 7407 تاريخ 26/01/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7407
التاريخ
26/01/1952
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1952, ص. 52-68
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7407 تاريخ 26/01/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية الللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في ادارة الجمارك جمعية تعاونية تدعى "الجمعية العمومية لتعاون موظفي جمارك لبنان " غايتها مد يد المساعدة الى اعضائها المشتركين وافراد عائلاتهم, وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952