المادة 1
مادة 1: تنشأ في موقع - غابة بولونيا - قضاء المتن - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية غابة بولونيا".
مرسوم رقم 7342 19/01/1952
مرسوم رقم 7342 تاريخ 19/01/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في موقع - غابة بولونيا - قضاء المتن - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية غابة بولونيا".
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة