المادة 1
يزاد عدد اعضاء مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة في صيدا ستة اعضاء بحيث يصبح ثمانية عشر عضوا بدلا من اثني عشر عضوا.
مرسوم رقم 2162 23/01/1992
مرسوم رقم 2162 تاريخ 23/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يزاد عدد اعضاء مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة في صيدا ستة اعضاء بحيث يصبح ثمانية عشر عضوا بدلا من اثني عشر عضوا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده
نصوص ذات صلة