Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2161 23/01/1992

تعديل عدد اعضاء مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة في زحلة

مرسوم رقم 2161 تاريخ 23/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2161
التاريخ
23/01/1992
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1992, ص. 93
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2161 تاريخ 23/01/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يزاد عدد اعضاء مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة في زحلة ستة اعضاء بحيث يصبح ثمانية عشر عضوا بدلا من اثني عشر عضوا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992