المادة 1
يزاد عدد اعضاء مجلس ادارة كل من غرفتي التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس ستة اعضاء بحيث يصبح اربعة وعشرين عضوا بدل من ثمانية عشر عضوا.
مرسوم رقم 2160 23/01/1992
مرسوم رقم 2160 تاريخ 23/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 05/08/1967 لا سيما المادتين 3 و22 منه,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/01/1992
يرسم ما يأتي:
يزاد عدد اعضاء مجلس ادارة كل من غرفتي التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس ستة اعضاء بحيث يصبح اربعة وعشرين عضوا بدل من ثمانية عشر عضوا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني 1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: مروان حماده
نصوص ذات صلة