Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2160 23/01/1992

تعديل عدد اعضاء مجلس ادارة غرفتي التجارة والصناعة في كل من بيروت وطرابلس.

مرسوم رقم 2160 تاريخ 23/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2160
التاريخ
23/01/1992
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1992, ص. 93
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2160 تاريخ 23/01/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 05/08/1967 لا سيما المادتين 3 و22 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/01/1992

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يزاد عدد اعضاء مجلس ادارة كل من غرفتي التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس ستة اعضاء بحيث يصبح اربعة وعشرين عضوا بدل من ثمانية عشر عضوا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 1992

الامضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: عمر كرامي

وزير الاقتصاد والتجارة

الامضاء: مروان حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992