المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية, المقدمة من UNDP/UNSO لصالح وزارة الزراعة, وهي خمسة وثمانون الف دولار اميركي للمساهمة في مساعدة لبنان لوضع برنامج لمكافحة التصحر, وذلك في اطار وضع اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بهذا الموضوع موضع التنفيذ.
مرسوم رقم 7222 19/01/2002
مرسوم رقم 7222 تاريخ 19/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا
سيما المادة 52 منه
بناء على القانون رقم 429 تاريخ
08/12/1995 المتعلق بابرام اتفاقية الامم
المتحدة لمكافحة التصحر
بناء على القانون رقم 173 تاريخ
14/02/2000 (موازنة عام 2000) لا سيما
المادة 9 منه
بناء على كتاب ممثل برنامج الامم
المتحدة الانمائي رقم 513/
DK/WN/LEB/97/014 تاريخ 04/12/2001
بناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/01/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية, المقدمة من UNDP/UNSO لصالح وزارة الزراعة, وهي خمسة وثمانون الف دولار اميركي للمساهمة في مساعدة لبنان لوضع برنامج لمكافحة التصحر, وذلك في اطار وضع اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بهذا الموضوع موضع التنفيذ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبدالله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة