المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية سبل الخير اللبنانية لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن/24./ كرسي متحرك للمعوقين قدمت اليها من الجمعية الاميركية للكراسي كمساعدة انسانية.
مرسوم رقم 7221 19/01/2002
مرسوم رقم 7221 تاريخ 19/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 31/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/01/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية سبل الخير اللبنانية لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن/24./ كرسي متحرك للمعوقين قدمت اليها من الجمعية الاميركية للكراسي كمساعدة انسانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الأمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة