Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7217 19/01/2002

ابرام بروتوكول اطاري للتعاون العلمي والفني بين وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية ووزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية

مرسوم رقم 7217 تاريخ 19/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 31/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7217
التاريخ
19/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 6, 31/01/2002, ص. 445-446
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7217 تاريخ 19/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على البروتوكول الاطاري للتعاون العلمي والفني بين وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية ووزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001,

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين والزراعة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرام بروتوكول اطاري للتعاون العلمي والفني بين وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية ووزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية, الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002