Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

على اللجنة ان تبت في الاعتراضات المقدمة اليها بمهلة ستة أشهر من تاريخ تقديم الاعتراض ولها ان تدعو المعترض للاستماع اليه, كما لها أن تستمع لأي شخص آخر إذا رأت ضرورة لذلك. ويحق للمعترض أن يستعين أمام اللجنة بمحام

المادة 13 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197308/article/13/