Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4032 29/01/1951

سلخ عقارات من منطقتين واعادتهما الى نطاق حدود مزرعة دير حماطوره

مرسوم رقم 4032 تاريخ 29/01/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4032
التاريخ
29/01/1951
الجريدة الرسمية
العدد 6, 07/02/1951, ص. 136-137
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4032 تاريخ 29/01/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ العقارات رقم 1229 و 1592 و1593 و1594 من منطقة كرمسده ورقم 799 و869 من منطقة راسكيفا - وتعاد الى نطاق حدود مزرعة دير حماطوره, وفقا لقرار مجلس ادارة قضاء زغرتا عدد 15 المذكور اعلاه والخريطة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: جبران نحاس الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951