Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8550 29/08/2002

تعديل المادة 23 من المرسوم رقم 2552 تاريخ 01/08/1992 المتعلق بتنظيم اعمال مجلس الوزراء

مرسوم رقم 8550 تاريخ 29/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/09/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8550
التاريخ
29/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 50, 05/09/2002, ص. 5868
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8550 تاريخ 29/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 2552 تاريخ

01/08/1992 (تنظيم اعمال مجلس الوزراء)

بناء على اقتراح رئيس مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 318/2001-2002 تاريخ

23/07/2002)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

14/08/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة /23/ من المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ويستبدل بالنص التالي: "تبادر الوحدات المختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى إبلاغ رئاسة الجمهورية نسخا عن كافة المحاضر الإفرادية لقرارات مجلس الوزراء إلى إبلاغ هذه القرارات إلى الوزراء وإلى الوزارات والجهات المعنية بها, وذلك فور توقيعها من الأمين العام, على أن يتم ذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ اتخاذ القرار".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002