المادة 1
مادة 1: رخص للسيد يوسف علي عمار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 6451 04/10/2001
مرسوم رقم 6451 تاريخ 04/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد يوسف علي عمار
المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا
بتاريخ 16/02/2001 تحت الرقم 66/3
والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية
اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد يوسف علي عمار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات ا لامضاء : الياس المر
نصوص ذات صلة