المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 10520 تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1955 وفقا للنص الآتي: "يحدد نظام وضع موظفي وزارة الصحة العامة خارج الملاك للتخصص في لبنان او في الخارج وفقا للشروط الآتية".
مرسوم رقم 14249 06/12/1956
مرسوم رقم 14249 تاريخ 06/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 10520 تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1955 وفقا للنص الآتي: "يحدد نظام وضع موظفي وزارة الصحة العامة خارج الملاك للتخصص في لبنان او في الخارج وفقا للشروط الآتية".
مادة 2: تحذف كلمة "في الخارج" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 10520 تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1955.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الصحة العامة الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة