Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14214 06/12/1956

يتعلق بدفع تعويضات التكاليف والموجبات المفروضة من قبل السلطة العسكرية

مرسوم رقم 14214 تاريخ 06/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14214
التاريخ
06/12/1956
الجريدة الرسمية
العدد 50, 12/12/1956, ص. 982-983
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14214 تاريخ 06/12/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عندما تقوم السلطة العسكرية بفرض التكاليف والموجبات عملا باحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16 شباط سنة 1953 وبالمادة الثالثة من قانون 5 ايار سنة 1956 يجري دفع التعويضات بالتراضي الى اصحاب الاستحقاق وفقا للاسعار العالمية مضافا اليها النفقات المختلفة وربحا صافيا لا يتعدى 5 % خمسة بالماية.

المادة 2

مادة 2: اذا لم يتم الاتفاق على قيمة التعويض ترفع القضية الى اللجان المنصوص عليها في قانون 10 ايار سنة 1948 المعدل بقانون 12 ايار سنة 1955.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فؤاد شهاب وزير العدلية وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956