Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14321 13/12/1956

اعلان منطقة درس منطقة كائنة في جديدة المتن - البوشرية برج حمود وتطبيق تدابير- الحماية عليها

مرسوم رقم 14321 تاريخ 13/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14321
التاريخ
13/12/1956
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/1956, ص. 1175-1176
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14321 تاريخ 13/12/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة المبينة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ضمن الاطار (أ- ب - ج- د- هـ- و- ر- ح- ا) الكائنة في جديدة المتن - البوشرية - برج حمود وتطبق على هذه المنطقة تدابير الحماية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني 1954 (قانون الاستملاك).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ك1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956