المادة 1
مادة 1: اضيفت قرية الجية الى القرى المشمولة بصلاحية قلم نفوس برجا في قضاء الشوف .
مرسوم رقم 1995 05/12/1991
مرسوم رقم 1995 تاريخ 05/12/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اضيفت قرية الجية الى القرى المشمولة بصلاحية قلم نفوس برجا في قضاء الشوف .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 5 كانون الاول 1991 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب
نصوص ذات صلة