Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1995 05/12/1991

اضافة قرية الجية الى القرى المشمولة بصلاحية قلم نفوس برجا

مرسوم رقم 1995 تاريخ 05/12/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1995
التاريخ
05/12/1991
الجريدة الرسمية
العدد 50, 12/12/1991, ص. 921
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1995 تاريخ 05/12/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت قرية الجية الى القرى المشمولة بصلاحية قلم نفوس برجا في قضاء الشوف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 5 كانون الاول 1991 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991