Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1988 04/12/1991

احكام استثنائية لتنظيم التعاقد بالساعة لتدريب مادة اللغة الفرنسية وآدابها في المدارس الرسمية الثانوية ودور المعلمين والمعلمات

مرسوم رقم 1988 تاريخ 04/12/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1988
التاريخ
04/12/1991
الجريدة الرسمية
العدد 50, 12/12/1991, ص. 928
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1988 تاريخ 04/12/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: استثناء من احكام المادتين الرابعة والسادسة من المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971 ولمدة خمس سنوات ابتداء من العام الدراسي 91/92, يجاز لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة التعاقد مع الحائزين على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها, الذين انهوا ثلاث سنوات او ثلاث شهادات من الاجازة التعليمية في مادة اللغة الفرنسية وادابها, وذلك لتدريس هذه المادة في المدارس الثانوية بمرحلتيها المتوسطة والثانوية ودور المعلمين والمعلمات , على ان يصنفوا في الفئة الثالثة وعلى ان تكون الافضلية بالتعاقد لحملة الاجازة التعليمية في هذه المادة او ما يعادلها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991