Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1980 03/12/1991

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 138 في كفر حزير وبدبهون (قضاء الكورة) - محافظة (لبنان الشمالي)

مرسوم رقم 1980 تاريخ 03/12/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1980
التاريخ
03/12/1991
الجريدة الرسمية
العدد 50, 12/12/1991, ص. 929-930
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1980 تاريخ 03/12/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 138 في كفر حزير - بدبهون (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة) من الوتد رقم P1 الى الوتد رقم 199 P.F. الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة محسن دلول

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991