المادة 1
مادة 1: يلغى مركز الصيانة في كرم سده (محافظة لبنان الشمالي-قضاء زغرتا) المصدق بموجب المرسوم رقم 1758 تاريخ 8/5/1965.
مرسوم رقم 10141 01/06/1968
مرسوم رقم 10141 تاريخ 01/06/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/06/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى مركز الصيانة في كرم سده (محافظة لبنان الشمالي-قضاء زغرتا) المصدق بموجب المرسوم رقم 1758 تاريخ 8/5/1965.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 931 من منطقة كرم سدة العقارية الواقع ضمن المركز المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 1 حزيران 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة