Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10144 01/06/1968

الغاء مركز الصيانة في غزير - قضاء كسروان ورفع اشارة الاستملاك عن بعض العقارات

مرسوم رقم 10144 تاريخ 01/06/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/06/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10144
التاريخ
01/06/1968
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/06/1968, ص. 838
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10144 تاريخ 01/06/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مركز الصيانة في غزير (محافظة جبل لبنان-قضاء كسروان) المصدق بموجب المرسوم رقم 1956 تاريخ 8 حزيران سنة 1965.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات رقم 135-137-140-2884 من منطقة غزير العقارية الواقعة ضمن المركز المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 1 حزيران سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968