المادة 1
مادة 1: يلغى مركز الصيانة في عمشيت (محافظة جبل لبنان-قضاء جبيل) المصدق بموجب المرسوم رقم 1757 تاريخ 8 ايار سنة 1965.
مرسوم رقم 10143 01/06/1968
مرسوم رقم 10143 تاريخ 01/06/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/06/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى مركز الصيانة في عمشيت (محافظة جبل لبنان-قضاء جبيل) المصدق بموجب المرسوم رقم 1757 تاريخ 8 ايار سنة 1965.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات رقم 901-900-885-896 من منطقة عمشيت العقارية الواقعة ضمن المركز المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 1 حزيران سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة