Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17661 15/11/1957

تعيين تاريخ مباشرة اعمال امانة السجل العقاري لمحافظة جبل لبنان

مرسوم رقم 17661 تاريخ 15/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17661
التاريخ
15/11/1957
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/1957, ص. 1030-1031
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17661 تاريخ 15/11/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تباشر امانة السجل العقاري لمحافظة جبل لبنان اعمالها في مركز المحافظة بعبدا اعتبارا من 30 تشرين الثاني 1957

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957