المادة 1
مادة 1: تباشر امانة السجل العقاري لمحافظة جبل لبنان اعمالها في مركز المحافظة بعبدا اعتبارا من 30 تشرين الثاني 1957
مرسوم رقم 17661 15/11/1957
مرسوم رقم 17661 تاريخ 15/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تباشر امانة السجل العقاري لمحافظة جبل لبنان اعمالها في مركز المحافظة بعبدا اعتبارا من 30 تشرين الثاني 1957
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي
نصوص ذات صلة