المادة 1
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة المستعملة والغير مستعملة على مياه نبع الكرم (المعروف بخرم) عاليه) ونبع المدقر وينابيع العيون بالرهبانية البلدية المارونية اللبنانية دون سواها.
مرسوم رقم 17753 23/11/1957
مرسوم رقم 17753 تاريخ 23/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/11/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة المستعملة والغير مستعملة على مياه نبع الكرم (المعروف بخرم) عاليه) ونبع المدقر وينابيع العيون بالرهبانية البلدية المارونية اللبنانية دون سواها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح الامضاء: كاظم الخليل
نصوص ذات صلة