المادة 1
المادة الاولى: رفعت درجة القنصلية اللبنانية الفخرية في كوبا هافانا - الى درجة قنصلية لبنانية فخرية عامة.
مرسوم رقم 17650 26/10/1957
مرسوم رقم 17650 تاريخ 26/10/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 06/11/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المادة الاولى: رفعت درجة القنصلية اللبنانية الفخرية في كوبا هافانا - الى درجة قنصلية لبنانية فخرية عامة.
المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: جميل مكاوي
نصوص ذات صلة