Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17650 26/10/1957

رفع درجة القنصلية اللبنانية الفخرية في كوبا هافانا الى درجة قنصلية فخرية عامة

مرسوم رقم 17650 تاريخ 26/10/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 06/11/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17650
التاريخ
26/10/1957
الجريدة الرسمية
العدد 48, 06/11/1957, ص. 981
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17650 تاريخ 26/10/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رفعت درجة القنصلية اللبنانية الفخرية في كوبا هافانا - الى درجة قنصلية لبنانية فخرية عامة.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: جميل مكاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957