المادة 4
بالاضافة الى المبالغ المحددة في المادة الثالثة يحق لكل صاحب حساب دائن ان يستعمل رصيد حسابه لشراء السلع اللازمة ولدفع بدل الخدمات المؤداة له وذلك بختلف وسائل الدفع المألوفة باستثناء الاوراق النقدية.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/06/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بالاضافة الى المبالغ المحددة في المادة الثالثة يحق لكل صاحب حساب دائن ان يستعمل رصيد حسابه لشراء السلع اللازمة ولدفع بدل الخدمات المؤداة له وذلك بختلف وسائل الدفع المألوفة باستثناء الاوراق النقدية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/197871/article/4/