Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1483 16/10/1999

قبول استقالة الدكتور يوسف شقير رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومديرها العام

مرسوم رقم 1483 تاريخ 16/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/10/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1483
التاريخ
16/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/10/1999, ص. 2846-2847
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1483 تاريخ 16/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة)،

بناء على المرسوم رقم 5778 تاريخ

11/10/1994 (انشاء مؤسسة عامة تدعى

المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات)وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 6056 تاريخ

01/12/1994 (تعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومديرها العام)،

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من

الدكتور يوسف شقير,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 1289 تاريخ 16/10/1999،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/09/1999،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومديرها العام الدكتور يوسف شقير.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 16 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999