المادة 1
ينشأ في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية فرعان جامعيان:
- الفرع الاول ومركزه محافظة مدينة بيروت
والفرع الثاني ومركزه محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 2886 09/12/1985
مرسوم رقم 2886 تاريخ 09/12/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 26/12/1985. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ينشأ في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية فرعان جامعيان:
- الفرع الاول ومركزه محافظة مدينة بيروت
والفرع الثاني ومركزه محافظة جبل لبنان.
تشمل الدراسة في كل من الفرعين الجامعيين المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم جميع فروع اختصاصات كلية العلوم الطبية بجميع سنواتها وحلقاتها وامتحاناتها وشهاداتها.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 كانون الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة