Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2886 09/12/1985

انشاء فرعين جامعين في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 2886 تاريخ 09/12/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 26/12/1985. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2886
التاريخ
09/12/1985
الجريدة الرسمية
العدد 50, 26/12/1985, ص. 719
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2886 تاريخ 09/12/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ينشأ في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية فرعان جامعيان:

- الفرع الاول ومركزه محافظة مدينة بيروت

والفرع الثاني ومركزه محافظة جبل لبنان.

المادة 2

تشمل الدراسة في كل من الفرعين الجامعيين المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم جميع فروع اختصاصات كلية العلوم الطبية بجميع سنواتها وحلقاتها وامتحاناتها وشهاداتها.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 كانون الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985