Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2910 24/12/1985

تجديد تعيين الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية.

مرسوم رقم 2910 تاريخ 24/12/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2910
التاريخ
24/12/1985
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1986, ص. 10
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2910 تاريخ 24/12/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

جدد لمدة سنتين تعيين الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية المؤلفة بموجب المرسوم رقم 1008 تاريخ 9/9/1983

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985