المادة 1
جدد لمدة سنتين تعيين الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية المؤلفة بموجب المرسوم رقم 1008 تاريخ 9/9/1983
مرسوم رقم 2910 24/12/1985
مرسوم رقم 2910 تاريخ 24/12/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
جدد لمدة سنتين تعيين الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية المؤلفة بموجب المرسوم رقم 1008 تاريخ 9/9/1983
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة