Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4645 31/05/1966

باضافة اجرة قدرها خمسة قروش الى رسم المخابرة الصادرة عن غرفة عمومية يتعهده- الافراد ومجهزة بعداد تلكس

مرسوم رقم 4645 تاريخ 31/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 13/06/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4645
التاريخ
31/05/1966
الجريدة الرسمية
العدد 47, 13/06/1966, ص. 813
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4645 تاريخ 31/05/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عند صدور مخابرة من غرفة عمومية بعهدة الافراد ومجهزة بعداد تلتكس يضاف الى رسم المخابرة مهما بلغ عدد الوحدات الزمنية المسجلة بالتلتكس - اجرة قدرها خمسة قروش تدفع الى متعهد الغرفة. ولا تستوفى هذه الاجرة عندما تكون الغرفة مستثمرة بواسطة ادارة الهاتف .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 31 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966