Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11251 25/10/2003

الترخيص بتعديل نظام شركة المصالح للاستثمار العقاري ش.م.ل. والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

مرسوم رقم 11251 تاريخ 25/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11251
التاريخ
25/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/11/2003, ص. 5923-5925
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11251 تاريخ 25/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 58/2003/أ تاريخ 08/08/2003 والرامي الى الترخيص لها بتعديل نظامها الاساسي والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 20/03/2003

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة المصالح للاستثمار العقاري ش.م.ل. بتعديل المواد 12 و15 و21 من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية, يمكلها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الابقاء على ملكية العقارات المبينة فيما يلي على أن تخصص للأغراض المبينة في موضوع الشركة:

على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانات السجل العقاري المختصة, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003