Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11254 25/10/2003

قبول هبة عينية مقدمة من السيد ناصر محمد المحسن الخرافي لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

مرسوم رقم 11254 تاريخ 25/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11254
التاريخ
25/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/11/2003, ص. 5928
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11254 تاريخ 25/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/10/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد ناصر محمد المحسن الخرافي ـ الكويتي الجنسية ـ لصالح وزارة التربية والتعليم العالي لبناء مدرسة تكميلية رسمية على العقارين رقم 110 ورقم 111 من منطقة صوفر العقارية العائدة ملكيتهما للوزارة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003