المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد ناصر محمد المحسن الخرافي ـ الكويتي الجنسية ـ لصالح وزارة التربية والتعليم العالي لبناء مدرسة تكميلية رسمية على العقارين رقم 110 ورقم 111 من منطقة صوفر العقارية العائدة ملكيتهما للوزارة المذكورة.
مرسوم رقم 11254 25/10/2003
مرسوم رقم 11254 تاريخ 25/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/10/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد ناصر محمد المحسن الخرافي ـ الكويتي الجنسية ـ لصالح وزارة التربية والتعليم العالي لبناء مدرسة تكميلية رسمية على العقارين رقم 110 ورقم 111 من منطقة صوفر العقارية العائدة ملكيتهما للوزارة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة