Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5609 28/11/1960

اعلان المنطقة الواقعة بين الاوتوستراد والبحر منطقة درس

مرسوم رقم 5609 تاريخ 28/11/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 07/12/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5609
التاريخ
28/11/1960
الجريدة الرسمية
العدد 51, 07/12/1960, ص. 1097
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5609 تاريخ 28/11/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة الواقعة بين الاوتستراد والبحر, بين نهر الموت ونهر الكلب والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتطبق على هذه المنطقة تدابير الحماية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 (قانون الاستملاك)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 ت 2 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960