Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5598 26/11/1960

تصحيح المادة 1 من المرسوم رقم 204 تاريخ 6-12-1958 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحصحاص

مرسوم رقم 5598 تاريخ 26/11/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 07/12/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5598
التاريخ
26/11/1960
الجريدة الرسمية
العدد 51, 07/12/1960, ص. 1500
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5598 تاريخ 26/11/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 204 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1958 ما يلي: عائشة خليل البسط بدلا من عائلة خليل البسط محمود طالب السمان بدلا من محمود كاسب السمان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 26 ت 2 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960