المادة 1
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 204 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1958 ما يلي: عائشة خليل البسط بدلا من عائلة خليل البسط محمود طالب السمان بدلا من محمود كاسب السمان
مرسوم رقم 5598 26/11/1960
مرسوم رقم 5598 تاريخ 26/11/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 07/12/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 204 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1958 ما يلي: عائشة خليل البسط بدلا من عائلة خليل البسط محمود طالب السمان بدلا من محمود كاسب السمان
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 26 ت 2 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة