المادة 1
مادة 1:
يعتبر وسط اللقلوق النموذجي مركزا للاصطياف .
مرسوم رقم 221 11/12/1958
مرسوم رقم 221 تاريخ 11/12/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 13/12/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة