Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 221 11/12/1958

اعتبار وسط اللقلوق النموذجي مركزً للاصطياف

مرسوم رقم 221 تاريخ 11/12/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 13/12/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
221
التاريخ
11/12/1958
الجريدة الرسمية
العدد 51, 13/12/1958, ص. 692
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 221 تاريخ 11/12/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

يعتبر وسط اللقلوق النموذجي مركزا للاصطياف .

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ك1 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958