المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 19720 تاريخ 3 حزيران سنة 1958 القاضي بالغاء المرسومين رقم 19083 و19084 تاريخ 12 اذار سنة 1958 المتعلقين بافتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية ومعرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الريحانه- قضاء جزين-.
مرسوم رقم 231 15/12/1958
مرسوم رقم 231 تاريخ 15/12/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 17/12/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 19720 تاريخ 3 حزيران سنة 1958 القاضي بالغاء المرسومين رقم 19083 و19084 تاريخ 12 اذار سنة 1958 المتعلقين بافتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية ومعرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الريحانه- قضاء جزين-.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ك1سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة