Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 225 12/12/1958

إنشاء وظيفة كاتب عدل جديدة في بيروت

مرسوم رقم 225 تاريخ 12/12/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 13/12/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
225
التاريخ
12/12/1958
الجريدة الرسمية
العدد 51, 13/12/1958, ص. 692-693
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 225 تاريخ 12/12/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

انشئت وظيفة كاتب عدل جديدة في بيروت .

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ك1 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958