مرسوم رقم 225 12/12/1958
مرسوم رقم 225 تاريخ 12/12/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 13/12/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
انشئت وظيفة كاتب عدل جديدة في بيروت .
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ك1 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة