المادة 1
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع فرح ونبع القطين والعيون الصغيرة المجاورة لهما الكائنة في خراج عرامون قضاء كسروان.
مرسوم رقم 10631 09/12/1947
مرسوم رقم 10631 تاريخ 09/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع فرح ونبع القطين والعيون الصغيرة المجاورة لهما الكائنة في خراج عرامون قضاء كسروان.
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار S رقم 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الاول 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة