المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية منجز وتلحق بمركز بريد وبرق القبيات .
مرسوم رقم 10617 09/12/1947
مرسوم رقم 10617 تاريخ 09/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية منجز وتلحق بمركز بريد وبرق القبيات .
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة