Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10617 09/12/1947

احداث شعبة بريدية في قرية منجز (عكار)

مرسوم رقم 10617 تاريخ 09/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10617
التاريخ
09/12/1947
الجريدة الرسمية
العدد 51, 17/12/1947, ص. 795
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10617 تاريخ 09/12/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية منجز وتلحق بمركز بريد وبرق القبيات .

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947