المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني سنة 1947 عن محكمة الجنايات بحق المدعو سعيد متري لطيف
مرسوم رقم 10653 10/12/1947
مرسوم رقم 10653 تاريخ 10/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني سنة 1947 عن محكمة الجنايات بحق المدعو سعيد متري لطيف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة