المادة 1
مادة 1: يعتبر معهد الصليب الاحمر اللبناني معهدا رسميا خاصا لتعليم الممرضات وتخريجهن.
مرسوم رقم 10561 تاريخ 27/11/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 10561 تاريخ 27/11/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعتبر معهد الصليب الاحمر اللبناني معهدا رسميا خاصا لتعليم الممرضات وتخريجهن.
المادة 1 من مرسوم رقم 10561 تاريخ 27/11/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/198329/article/1/