المادة 2
مادة 2: تتولى لجنة خاصة الاشراف على الفحوص النهائية يعينها وزير الصحة والاسعاف العام بعد خذ رأي وزير التربية الوطنية.
مرسوم رقم 10561 تاريخ 27/11/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10561 تاريخ 27/11/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تتولى لجنة خاصة الاشراف على الفحوص النهائية يعينها وزير الصحة والاسعاف العام بعد خذ رأي وزير التربية الوطنية.
المادة 2 من مرسوم رقم 10561 تاريخ 27/11/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/198329/article/2/